مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

69

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

لوجوبهما : صلاة اليوم والليلة / أوّلا 2 أ / 1 صوم / ثالثا 5 ( خ 1 / 689 ) ج - تعزير من غلّ ماله حتى لا تؤخذ منه الصدقة : زكاة / أوّلا 4 ( خ 2 / 31 ) د - تعزير الحرّ إذا قتل عبدا والمسلم إذا قتل كافرا : قصاص / أوّلا 2 أ / 6 ، 2 ب / 1 ( م 7 / 5 - 6 ، خ 5 / 148 ) ه - تعزير مستوفي القصاص بالآلة المسمومة : قصاص / أوّلا 3 ح / 2 [ 2 ] ( م 7 / 107 - 108 ) و - تعزير مستوفي القصاص إذا اقتصّ غير ما وجب له أو استوفى بغير إذن الإمام : قصاص / ثانيا 6 ه / 6 ، أوّلا 3 و / 1 ( م 7 / 100 - 101 ، خ 5 / 205 ) ز - تعزير من بادر لقتل المرتدّ بغير إذن الإمام : ارتداد / ثانيا 2 أ / 5 [ 1 ] / 1 ( م 7 / 284 ) ح - تعزير الرجل إذا قتل ولده : قصاص / أوّلا 2 ج ( م 7 / 9 ) ط - تعزير من شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق : محاربة / ثانيا 1 أ ( خ 5 / 458 ) ي - تعزير من جنى على آخر فأذهب عقله زيادة على الدية إذا كانت الجناية لا أرش فيها : ديات / رابعا 1 ( م 7 / 127 ) ك - تعزير من ضرب الطير على الأرض وهو محرم في الحرم فقتله : إحرام / سابعا 2 ب / 1 [ 6 ] ( ن / 226 ، م 1 / 342 ) ل - تعزير من وطئ امرأته في نهار شهر رمضان : من وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمّدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة مثل ذلك إن طاوعته على ذلك ، فإن أكرهها كان عليه خمسون جلدة . ن / 731 م - تعزير المفلس إذا امتنع عن بيع ماله لقضاء الديون : تفليس / ثانيا 2 2 - مقدار التعزير : لا يبلغ بالتعزير حدّا كاملا ، بل يكون دونه ، وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون ، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون ، والتعزير فيهم تسعة وثلاثون . خ 5 / 497 ونحوه في المبسوط إلّا أنّه قال : وأدناها في حقّ العبيد عندنا خمسون إلّا واحدا . م 8 / 69 - 70 ، 66 وقال الشافعي : أدنى الحدود في الأحرار أربعون ، حدّ الخمر ، ولا يبلغ بتعزير حرّ أكثر من تسعة وثلاثين جلدة . وأدنى الحدود في العبيد عشرون في الخمر ، ولا يبلغ تعزيرهم أكثر من تسعة عشر . وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود ،